مشروع قانون لإصلاح القطاع العام إحداث شركات قابضة مساهمة وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير لا علاقة لهيئة الرقابة والتفتيش والجهاز المركزي مدقق حسابات تعمل وفق مبادئ تجارية توفر المرونة وتحقق ريعية اقتصادية ( ملاحظات القيادة القطرية حول مشروع القانون) ـــ المقال رقم /75/

صحيفة تشرين – دمشق – سورية

العدد:   7988  تاريخ  4/2001/ 28

أقرت لجنة الـ 35 مشروع قانون لإصلاح القطاع العام ويتضمن مشروع القانون إحداث شركات قابضة عامة مساهمة أو محدودة المسؤولية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وحسب مشروع القانون فإن الشركات الصناعية ستكون بأحد أشكال أربعة:

إما شركات قابضة عامة أو شركة مساهمة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة.

ويجوز بمرسوم أن تحل إحدى الشركات القابضة العامة المحدثة وفق أحكام هذا القانون محل إحدى المؤسسات العامة أو أكثر وتتحول الشركات التي تشرف عليها المؤسسة المعنية إلى شركات تابعة للشركة القابضة وتحدث الشركات القابضة العامة والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والشركات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وتعتبر تلك الجهات تاجراً في علاقاتها مع الغير .

وتملك الشركة القابضة العامة الأسهم أو الحصص أو أسناد القروض في الشركات العامة وكذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة .

وتملك الحق في استثمار أموالها في أسهم وحصص وسندات جهات اقتصادية عامة وغيرها من السبل التي تحقق فيها أغراضها.

لكنه لا يجوز للشركة القابضة العامة قبول الودائع.

وتسمى الشركات التي تملك الشركة القابضة العامة جميع أسهمها أو الجزء الأكبر منها بالشركات التابعة للشركة القابضة.

وإذا اشترك في ملكية شركة أو منشأة عامة مساهمة أو محدودة المسؤولية أكثر من شركة قابضة تتبع الشركة أو المنشأة للشركة القابضة التي تملك الجزء الأكبر من أسهم أو حصص الشركة المعنية.

الإدارة

ويرأس الهيئة العامة للشركات القابضة الوزير المختص و 12 عضواً من ذوي الخبرة منهم أربعة أعضاء من غير العاملين في الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها وممثلان عن العمال يسميهما الاتحاد العام لنقابات العمال . وتكون مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتقوم الهيئة برسم السياسات الاستثمارية وإقرار الموازنة التقديرية السنوية والتصديق على الميزانية العمومية والتصديق على توزيع الأرباح.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح رئيسها ويتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس.

ومن صلاحيات مجلس الإدارة وضع السياسات الاستثمارية وإدارة الأوراق المالية واقتراح تأسيس شركات مساهمة والقيام بسائر الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتضررة ويتضمن مشروع القانون تفاصيل عن رأسمال الشركة ومواردها التي تتكون من الأرباح والقروض وفي مشروع القانون مواد تتعلق بالشركات المساهمة العامة والتي تدار من قبل مجلس إدارة يعمل بإشراف الهيئة العامة التي يرأسها الوزير وتضم 12 عضواً ويتولى مجلس الإدارة وضع برامج لتنفيذ السياسات الاستثمارية ووضع سياسة لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل.

وكذلك مواد تفصل في إدارة المؤسسات العامة والشركات العامة ومهام إدارتها.

عقود الخدمة:

تنص المادة 45 من مشروع القانون أنه يجوز لمجالس إدارات الجهات الاقتصادية العامة المعرفة  في الفصل الأول من هذا القانون الاستعانة بشركات إدارة داخلية       أو خارجية للمساعدة على  تحقيق أهدافها.

ويحدد العقد المبرم حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين ويتضمن مشروع القانون إعادة تقويم رؤوس الأموال من خلال لجان تقوم بتقدير قيم الآلات والمعدات ووسائل النقل وتقدر المواد والمخازين بأسعار التكلفة أو بأسعار السوق أيهما أقل ويحدد سعر صرف القطع الأجنبي وفق الأسعار الرائجة.

 الأرباح

تخضع الأرباح القابلة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ضريبة الدخل على الأرباح وفق النسب المفروضة على أرباح الشركات المساهمة الخاصة المطروحة أسهمها للاكتتاب العام.

ولا تخضع لضريبة الدخل على الأرباح أرباح الشركات القابضة العامة والمؤسسات العامة المتأتية من أرباح الشركات التابعة لها.وتوزع بعد اقتطاع الضريبة بحيث تكون نسبة على شكل احتياطي إجباري واحتياطي اختياري ونسبة تحول إلى الشركة القابضة العامة ونسبة توزع على العاملين مباشرة ونسبة تخصص لتقديم خدمات اجتماعية ونسبة تعود إلى الجهات العامة المالكة.

الرقابة

عند ورود شكوى أو إخبار حول وقوع جرم يعاقب عليه القانون يقع في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو يمس أموال أي من هذه الجهات يحال إلى مجلس الإدارة الذي له الحق في تكليف من يراه مناسباً للتحقيق في الشكوى أو الإخبار وفي حال توفر الأدلة على وقوع الجرم يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية للملاحقة القضائية وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية    أو أمام المحاكم الجزائية المختصة حصراً.

أما إذا كانت الشكوى أو الإخبار بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة بكامله تحول الشكوى إلى رئيس الهيئة العامة ( الوزير )  وفي حال توفر الأدلة يقوم رئيس الهيئة بالملاحقة القضائية وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أمام المحاكم الجزائية العادية حصراً.

ولا تخضع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ولا العاملون فيها لولاية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.ولا يطبق مرسوما إحداث محاكم الأمن الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية على الجهات الخاضعة لأحكام لهذا القانون.

ويقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بدور مدقق الحسابات لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ويجوز لمجلس إدارة الجهة المعنية الاستعانة بمدقق حسابات إضافة.

وتقترض الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بضمانة موجوداتها.

ولا يحق تحريك حساباتها وتعتبر أموالها من أموال الدولة الخاصة.ولا تخضع العقود التي تجريها هذه الجهات للتصديق من أية جهة كانت.

ويجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة أو المؤسسة اقتراح دمج أو تجزئة أو تصفية إحدى الشركات  أو المنشآت التابعة لها أو أكثر وفي هذه الحالة يتم باقتراح من مجلس الإدارة وتوجيه من الهيئة العامة وقرار من رئيس مجلس الوزراء.

لا تسريح للعمالة

وفي مواد خاصة بأوضاع العاملين يوضح مشروع القانون عدم اللجوء إلى تسريح أي من العاملين واستمرار العمال في العمل ضمن حاجة تلك الجهات وتوزيع الفائض إن وجد على الجهات العامة الأخرى وعدم اللجوء إلى التسريح بأي حال من الأحوال.

وتعتمد أسس التسعير الاقتصادي في تسعير مدخلات ومخرجات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ولا تلزم بالشراء أو البيع من ( أو إلى ) أية جهة من جهات القطاع العام.

ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

وفي تصريح لتشرين قال د.محمد توفيق سماق نائب رئيس اللجنة التي أعدت مشروع هذا القانون أنها لن تجري تعديلات على مشروع القانون وأنها أخذت وقتاً كافياً في دراسته وشارك في إبداء الآراء  مختصون وباحثون يمثلون كافة القطاعات وأن المبادئ العامة وضعت بما لا يؤدي إلى الخصخصة أو تسريح العمالة إلا أن مشروع القانون يعطي المجال للجهات الاقتصادية بالعمل وفق مبادئ تجارية وتمنح مرونة تسمح بالعمل بشكل تحقق الريعية الاقتصادية.

ملاحظات القيادة القطرية حول مشروع القانون

حول مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع العام الصناعي الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار الرفيق رئيس مجلس الوزراء لترجمة توجهات القيادة القطرية للحزب وبما يخدم مسيرة التطوير و التحديث التي يقودها بكفاءة واقتدار السيد الرئيس بشار الأسد . وأوردت القيادة القطرية الملاحظات التالية:

  • من الضروري الفصل بين دور الجهاز المركزي للرقابة المالية ووظيفة مدقق الحسابات إذ أن وظيفة الجهاز المركزي رقابة تفتيشية وبالتالي تختلف عن دور مدقق الحسابات.
  • إن اعتماد القيمة الدفترية للأصول الثابتة الأرض والآلات قد لا يكون دقيقاً لأن هذه القيمة اختلفت في كافة مؤسسات القطاع الصناعي العام وهذا ينعكس على رأسمال هذه المؤسسات وبالتالي على العائد الاستثماري مقارنة برأس المال.
  • إن قانون العقوبات الاقتصادية هو قانون عام يطبق على جميع المواطنين سواء كانوا قطاع عام أو خاص، حيث لا يجوز إيراد نص يلغي تطبيق هذا القانون بل من الممكن إيراد نص بتعديله فيما يتعلق بالقطاع العام الصناعي.
  • يجب التأكيد على إبقاء ممثل واحد للعمال في مجلس الإدارة ولا يفضل أن تتم تسميته من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال مباشرة بل يجب أن ينتخب من قبل العمال.
  • لا يجوز للشركة الأعلى أن تقرض الشركة الأدنى من الناحية القانونية بل يمكن للشركة الأعلى أن تحول للشركة الأدنى أو تشارك في استثمار محدد أو تكون كافلة للقروض.
  • بالنسبة لقروض الدولة لا يجوز الحصول على قروض من الخزينة العامة ويجب أن يكون ذلك على شكل مساهمة في التمويل أو زيادة رأسمال المؤسسة.
  • يمكن إعطاء صلاحيات أكبر للشركات بخصوص البيع والشراء الداخلي والخارجي حتى  لو تعارض ذلك مع نص المرسوم 195.

حول فقرة إلغاء ديون الشركات فإنه لا يمكن إلغاء هذه الديون بل يجب تسويتها.

وحول مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة ، لا يجب أن تتجاوز دورتين ومدة كل منها أربع سنوات.

 

  صحيفة تشرين

          عبد الفتاح العوض